القانوني

النظام الأساسي لشركة تطوير التعليم القابضة لعام 1429هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/75

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أغراض الشركة تقديم جميع الخدمات التربوية الأساسية والمساندة، وتطوير وإنشاء وامتلاك وتشغيل وصيانة المشاريع التربوية، والقيام بالأعمال والأنشطة المتصلة أو المتعلقة بذلك. ويناط بها تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام وتنفيذ أية برامج تطويرية إضافية. ولتحقيق أعراضها يحق للشركة القيام ـــــ لحسابها أو لحساب الغير ـــــ بكافة الأنشطة المتصلة بما تقدم ذكره بما في ذلك ملكية وتطوير وتشييد واستخدام وصيانة وشراء وتأخير واستئجار الأصول المادية والمعنوية، ولها على سبيل المثال: 1- تطوير وإعداد المناهج والتقويم على أسس تربوية متخصصة. 2- تدريب وتأهيل المعلمين والمعلمات والجهاز المدرسي وإدارات التعليم. 3- تدبير وتصنيع والأجهزة والأدوات والوسائل التعليمية والتجهيزات المدرسية. 4- إنتاج وتطوير التجهيزات والبرامج غير الصفية المتخصصة. 5- إعداد الدراسات الإستراتيجية التطويرية. 6- تقديم الاستشارات التربوية المتخصصة والخدمات المساندة. 7- تطوير خدمات تقنية المعلومات والأعمال الإلكترونية، وتبادل المعلومات التربوية. 8- تطوير خدمات الربط الإلكتروني بين القطاعات التربوية ذات العلاقة. 9- تصنيع وصيانة وتسويق الأجهزة والآليات الإلكترونية وقطع غيارها والبرمجيات ونظم المعلومات وشبكات الاتصال التربوية. 10- إدارة وتشغيل وصيانة الأجهزة والآليات الإلكترونية والبرمجيات ونظم المعلومات وشبكات الاتصال ومراكز البيانات والمعلومات التربوية. 11- توريد وتسويق الأجهزة والآليات الإلكترونية وقطع غيارها والبرمجيات ونظم المعلومات وشبكات الاتصال التربوية. 12- تملك وإقامة المباني التعليمية والمرافق المساندة للعملية التعليمية. 13- تقديم خدمات الصيانة والتأجير وبيع المباني التعليمية والمرافق المساندة للعملية التعليمية. 14- تقديم خدمات النقل المدرسي للطلبة والقائمين على العملية التعليمية. 15- تقديم الخدمات الصحية المدرسية للطلبة والقائمين على العملية التعليمية. 16- تقديم خدمات التغذية والتموين للمرافق التعليمية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/١١/٠٦