القانوني

النظام الأساسي لشركة تطوير التعليم القابضة لعام 1429هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/75

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

حدد رأس مال الشركة بمبلغ (100,000,000) مائة مليون ريال، مقسم على (10,000,000) عشرة ملايين سهم متساوية القيمة، تبلغ القيمة الاسمية لكل منها (10) ريالات، وجميعها أسهم عادية ونقدية. وقد اكتتب صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية (المساهم المؤسس) بجميع أسهم الشركة، ودفع ربع قيمتها عند التأسيس، وأودع المبلغ لدى أحد البنوك المرخص لها في المملكة باسم الشركة تحت التأسيس بموجب شهادة إيداع، ويوضع تحت تصرف مجلس إدارة الشركة بعد إعلان تأسيسها، ويقرر مجلس الإدارة استدعاء بقية أقساط رأس المال بحسب البرنامج التنفيذي لمشاريع الشركة التربوية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/١١/٠٦