القانوني

النظام الأساسي لشركة تطوير التعليم القابضة لعام 1429هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/75

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة، وبناء على اقتراح مجلس الإدارة، زيادة رأس مال الشركة مرة أو عدة مرات بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية للأسهم الأصلية، بشرط أن يكون رأس المال الأصلي قد دفع كاملاً. ويحدد القرار طريقة زيادة رأس المال ومقدار الزيادة. ويكون للمساهمين أولوية الاكتتاب في الأسهم الجديدة النقدية، وتعلن الشركة لهؤلاء بالنشر في جريدة يومية عن قرار زيادة رأس المال وشروط الاكتتاب، ويجب عليهم أن يبدوا رغبتهم كتابة في الاكتتاب خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر عن الزيادة. وتوزيع تلك الأسهم على المساهمين الأصليين الذين طلبوا الاكتتاب بنسبة ما يملكونه من أسهم أصلية، بشرط ألا يتجاوز ما يحصلون عليه عما طلبوه من الأسهم الجديدة، ويوزع الباقي من الأسهم الجديدة على المساهمين الأصليين الذي طلبوا أكثر من نصيبهم بنسبة ما يملكونه من أسهم أصلية، على ألا يتجاوز ما يحصلون عليه عما طلبوه من الأسهم الجديدة، ويطرح ما تبقى من الأسهم للاكتتاب العام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/١١/٠٦