النظام الأساسي لشركة تطوير التعليم القابضة لعام 1429هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/75
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الجمعية
العامة المكونة تكويناً صحيحاً تمثل جميع المساهمين، وتكون قراراتها في حدود
اختصاصاتها وفقاً لهذا النظام، وملزمة لجميع المساهمين. وتحسب الأصوات في الجمعية
العامة العادية وغير العادية على أساس صوت (1) واحد لكل سهم، وتنعقد مرة واحدة على
الأقل في المدينة التي يقع فيها مركز الشركة الرئيس، بدعوة من مجلس الإدارة، ويجب
أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال ووثائقه. وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية
العامة العادية للانعقاد إذا طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون
(5%) خمسة في المائة من رأس مال الشركة المدفوع على الأقل.
ولمصلحة
المساهمين ــــ وللإدارة العامة للشركات وبناءً على طلب عدد من المساهمين يمثلون
(2%) من رأس المال على الأقل، أو بناءً على قرار من وزير التجارة والصناعة - تدعى
الجمعية العامة للانعقاد إذا مضى شهر على الموعد المحدد لانعقادها دون أن تدعى إلى
الانعقاد.
واستثناءً
من ذلك، يكون لمجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة صلاحيات الجمعية العامة
العادية وغير العادية للشركة ما دام صندوق الاستثمارات العامة مالكاً لكل أسهم الشركة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد