القانوني

النظام الأساسي لشركة تطوير التعليم القابضة لعام 1429هـ

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/75

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحرر - عند انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية - كشف بأسماء المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع، ومحال إقامتهم مع بيان عدد الأسهم التي في حيازتهم بالأصالة أو بالوكالة وعدد الأصوات المخصصة لهم، ولكل ذي مصلحة الحق في الاطلاع على هذا الكشف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/١١/٠٦