القانوني

النظام الأساسي لشركة تطوير التعليم القابضة لعام 1429هـ

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/75

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يرأس الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو من ينيبه من أعضاء مجلس الإدارة، ويعين رئيس الجمعية أمين سر للاجتماع، ولجنة لجمع الأصوات وفرزها لا تقل عن اثنين. ويحرر باجتماع الجمعية محضر يتضمن أسماء المساهمين الحاضرين والممثلين، والقرارات التي اتخذت، وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو خالفتها، وخلاصة وافية للمناقشات التي دارت في الاجتماع. وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وأمين سرها ولجنة جمع الأصوات وفرزها، مع مراعاة المادة (الرابعة عشرة) من هذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/١١/٠٦