القانوني

النظام الأساسي لشركة تطوير التعليم القابضة لعام 1429هـ

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/75

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لكل مساهم حائز على (20) عشرين سهماً على الأقل حق حضور الجمعيات العامة، وله أن يوكل عنه – كتابة - مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة في حضور الجمعية العامة، ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة التي تتعلق بإبراء ذمتهم من المسؤولية عن إدارتهم للشركة. وللمساهم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة في شأنها إلى مجلس الإدارة ومراقب الحسابات، ويجيب مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات على أسئلة المساهمين بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر، وإن رأى المساهم أن الإجابة على سؤاله غير مقنعة، احتكم إلى الجمعية العامة ويكون قرارها في هذا الشأن نافذاً.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/١١/٠٦