النظام الأساسي لشركة تطوير التعليم القابضة لعام 1429هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/75
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون
الدعوة إلى حضور اجتماع الجمعية العامة للشركة بالنشر في الجريدة الرسمية وصحيفتين
يوميتين توزع في مركز الشركة الرئيس، قبل (25) خمسة وعشرين يوماً على الأقل من
الموعد المحدد للاجتماع، وترسل صورة الدعوة مرافقاً لها جدول الأعمال ووثائق
الاجتماع إلى الإدارة العامة للشركات في وزارة التجارة والصناعة خلال المدة
المحددة للنشر.
واستثناءً من ذلك، وما دام استمر صندوق الاستثمارات
العامة مالكاً لأسهم الشركة كاملة، تكون الدعوة إلى الجمعية العامة بخطاب موجه إلى
الأمانة العامة لصندوق الاستثمارات العامة مرافقاً لها وثائق الدعوة، وتزود
الإدارة العامة للشركات في وزارة التجارة والصناعة بنسخة من الدعوة والوثائق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد