القانوني

النظام الأساسي لشركة تطوير التعليم القابضة لعام 1429هـ

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/75

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

فيما عدا الأمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع الأمور الأخرى المتعلقة بالتصديق على التقرير السنوي لمجلس الإدارة، وتقرير مراقبي الحسابات، والتصديق على الحسابات الختامية والقوائم المالية للشركة، وتوزيعات الأرباح، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، وتعيين مراقب للحسابات أو أكثر وتحديد أتعابه، وانتخاب مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم. وتنعقد مرة على الأقل في السنة خلال الأشهر (6) الستة التالية لانتهاء السنة المالية للشركة. ويجوز لمجلس الإدارة دعوة جمعيات أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/١١/٠٦