النظام الأساسي لشركة تطوير التعليم القابضة لعام 1429هـ
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/75
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختص
الجمعية العامة غير العادية بالأمور المتعلقة بتعديل مواد هذا النظام باستثناء الأحكام
المحظور عليها تعديلها نظاماً والموضحة في نظام الشركات، وزيادة أو خفض رأس المال،
وإطالة مدة الشركة، أو بحلها قبل انقضاء المدة المحددة في هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد