القانوني

النظام الأساسي لشركة تطوير التعليم القابضة لعام 1429هـ

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/75

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تختص الجمعية العامة غير العادية بالأمور المتعلقة بتعديل مواد هذا النظام باستثناء الأحكام المحظور عليها تعديلها نظاماً والموضحة في نظام الشركات، وزيادة أو خفض رأس المال، وإطالة مدة الشركة، أو بحلها قبل انقضاء المدة المحددة في هذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/١١/٠٦