القانوني

النظام الأساسي لشركة تطوير التعليم القابضة لعام 1429هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/75

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تؤسس بموجب هذا النظام وأحكام نظام الشركات شركة مساهمة سعودية تسمى (شركة تطوير التعليم القابضة) ويشار إليها فيما بعد بكلمة (الشركة).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/١١/٠٦