القانوني

النظام الأساسي لشركة تطوير التعليم القابضة لعام 1429هـ

المادة الثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/75

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

موقع رئيس مجلس الإدارة والسكرتير على المحاضر والقرارات الصادرة من مجلس الإدارة. ويكون لرئيس المجلس – أو من ينيبه – الصلاحيات التالية: تمثيل الشركة في علاقاتها مع الغير وأمام الجهات القضائية والإدارات الحكومية وكتاب العدل والمحاكم القانونية وهيئات تسوية الخلافات ولجان التحكيم وإدارة الحقوق المدنية وإدارات الشرطة وغرف التجارة والصناعة وجميع الشركات والمؤسسات وإصدار الوكالات، وتعيين وعزل الوكلاء والمحامين وإقامة الشكاوى، وتقديم الدفوع والترافع، وقبول التسوية والإقرار والتحكيم، وقبول ورفض القرارات نيابة عن الشركة. توقيع جميع أنواع الاتفاقيات والعقود والشهادات والمستندات بما في ذلك عقود تأسيس الشركات التي تشارك فيها الشركة، وتعديل جميع ما ذكر أعلاه، وتوقيع قرارات التصفية وأي عقود أو صكوك أو إفادات أمام إدارت كتابة العدل أو غيرها من الإدارات الرسمية واتفاقيات القروض والضمانات والرهون مع صناديق ومؤسسات التمويل الحكومية والبنوك التجارية والمؤسسات المالية، وعقود الإيجار، وإنهاء جميع ماسبق. تحصيل المستحقات وتسوية الالتزامات نيابة عن الشركة، والشراء والبيع وصياغة وقبول التحويلات واستلام وتسليم وإيجار وتأجير وتحصيل وتقديم المدفوعات والمشاركة في العطاءات. 4- فتح الحسابات البنكية وحسابات الائتمان، وسحب وإيداع المبالغ المالية في تلك الحسابات وإصدار المستندات والشيكات وجميع الأدوات القابلة للتداول، والتوظيف والتعاقد مع تعيين الموظفين والعمال وتحديد رواتبهم ومكافآتهم وعزلهم وطلب التأشيرات للموظفين والعمال الأجانب ومنح تصاريح الإقامة وتأشيرات العمل، وتحويل وإنهاء الكفالة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/١١/٠٦