نظام جمعية الكشافة العربية السعودية لعام 1407هـ
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/8
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز
للجمعية
أن تنتسِب
أو تنضم
لأية
جمعية
خارِج
المملكة،
أو عقد أيِّ
اتِفاق
مع أيِّ
هيئة
كشفية
أجنبية،
إلا بإذن
من رئيس
مجلِس
الوزراء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد