نظام جمعية الكشافة العربية السعودية لعام 1407هـ
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/8
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للجمعية
ميزانية
سنوية
تتفق
في بدايتِها
ونهايتِها
مع ميزانية
الدولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد