نظام جمعية الكشافة العربية السعودية لعام 1407هـ
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/8
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنتهي العضوية
في مجلِس
إدارة
الجمعية،
قبل
المُدة
المُحدَّدة
للأسباب
التالية:
1 - الاستِقالة.
2 - الإقالة
لأسباب
يراها
المجلِس.
3 - التغيُّب
عن حضور
اجتِماعات
المجلِس
ثلاث
جلسات
مُتتالية،
بدون
عُذر
مقبول.
4 - الوفاة.
ويتم
ترشيح
بدل العضو
المُنتهية
عضويتُه
للأسباب
المُشار
إليها. ويُرفع لرئيس مجلِس
الوزراء للموافقة عليه
عن المُدة
المُتبقية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد