نظام جمعية الكشافة العربية السعودية لعام 1407هـ
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/8
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
حق الإشراف
على الجمعية
وتمثيلِها
أمام
الجِهات
القضائية
والإدارية
من صلاحيات
الرئيس،
ويجوز
أن يُخوِّل
بعض صلاحياتِه
لنائبِه
أو لأحد
الأعضاء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد