نظام جمعية الكشافة العربية السعودية لعام 1407هـ
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/8
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يُصدِر المجلِس
اللوائح
الداخلية
اللازِمة
للجمعية،
كما يُصدِر
اللوائح
والتعليمات
الكشفية
والإدارية
والمالية،
التي
تُساعِد
الجمعية
على تدعيم
الحركة
وتقدُّمها
في نِطاق
أحكام
هذا النِظام.
الباب الرابع: الموارِد المالية للجمعية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد