نظام جمعية الكشافة العربية السعودية لعام 1407هـ
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/8
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتألف الموارِد
المالية للجمعية من
الآتي:
أ - الاشتِراكات
ورسوم
التسجيل.
ب - الإعانات
الحكومية
والتبرُعات
المشروعة.
ج
- موارِد الجمعية
الخاصة.
الباب الخامس: أحكام عامة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد