القانوني

نظام جمعية الكشافة العربية السعودية لعام 1407هـ

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/8

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتألف الموارِد المالية للجمعية من الآتي: أ - الاشتِراكات ورسوم التسجيل. ب - الإعانات الحكومية والتبرُعات المشروعة. ج - موارِد الجمعية الخاصة. الباب الخامس: أحكام عامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٧/٠٤/٢٠