القانوني

نظام جمعية الكشافة العربية السعودية لعام 1407هـ

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/8

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى شؤون الجمعية وتصريف أمورِها ورسم سياستِها مجلِس إدارة يتألف مِن: أ - وزير المعارِف رئيساً. ب - ثمانية أعضاء من المُهتمين بالحركة الكشفية، يتم اختيارُهم لِمُدة خمس سنوات باقتِراح من الرئيس وموافقة رئيس مجلِس الوزراء . ويُسمي الرئيس من بين الأعضاء نائب الرئيس، وأمين السر العام، وأمين الصندوق، ومفوض العلاقات الخارجية. ج - لا يكون انعِقاد المجلِس صحيحًا، إلا بحضور أغلبية الأعضاء. وتُتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي صوت معهُ الرئيس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٧/٠٤/٢٠