القانوني

نظام جمعية الكشافة العربية السعودية لعام 1407هـ

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/8

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعتمد الجمعية الشارات التي تُميزها وشعاراتها وأعلامها وعلاماتها المُميزة، ولا يجوز تقليدُها أو تزييفُها، وتُطبَّق على من زيف أو زور شيئًا مِنها عقوبات التزييف أو التزوير المنصوص عليها في الأنظِمة المرعية في البِلاد. الباب الثالث: إدارة الجمعية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٧/٠٤/٢٠