نظام جمعية الكشافة العربية السعودية لعام 1407هـ
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/8
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتقيد الفرق
الكشفية
المُسجلة
في الجمعية،
بالأنظِمة
واللوائِح
الصادِرة
عنها،
والمُنظمة
لأوجه
النشاط
المُختلِفة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد