نظام جمعية الكشافة العربية السعودية لعام 1407هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/8
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ترعى حكومة
المملكة
العربية
السعودية
الجمعية
وتدعم
الحركة
الكشفية
بالبِلاد
وتُساعِدها
ماليًّا
ومعنويًّا.
المادة
الخامسة:
تُشرف جمعية
الكشافة
العربية
السعودية على الحركة
الكشفية
في المملكة
وفق الأنظِمة
المرعية
في البِلاد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد