القانوني

نظام جمعية الكشافة العربية السعودية لعام 1407هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/8

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ترعى حكومة المملكة العربية السعودية الجمعية وتدعم الحركة الكشفية بالبِلاد وتُساعِدها ماليًّا ومعنويًّا. المادة الخامسة: تُشرف جمعية الكشافة العربية السعودية على الحركة الكشفية في المملكة وفق الأنظِمة المرعية في البِلاد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٧/٠٤/٢٠