نظام جمعية الكشافة العربية السعودية لعام 1407هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/8
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
جمعية
الكشافة
العربية
السعودية هيئة ذات
شخصية
اعتبارية،
ومقرُها
الرئيسي
في مدينة
الرياض،
ويجوز
إنشاء
فروع
ومكاتِب
للجمعية
في أنحاء
المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد