القانوني

نظام جمعية الكشافة العربية السعودية لعام 1407هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/8

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يُقصد بالألفاظ التالية المعاني المُبينة إزاءها: الجمعية: جمعية الكشافة العربية السعوديِّة . المجلِس: مجلِس إدارة الجمعية، المُكون وفقًا للمادة الثامنة من هذا النِظام. الرئيس: رئيس مجلِس إدارة الجمعية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٧/٠٤/٢٠