نظام جمعية الكشافة العربية السعودية لعام 1407هـ
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/8
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يُقصد بالألفاظ
التالية
المعاني
المُبينة
إزاءها:
الجمعية:
جمعية
الكشافة
العربية
السعوديِّة .
المجلِس: مجلِس
إدارة
الجمعية،
المُكون
وفقًا
للمادة
الثامنة
من هذا النِظام.
الرئيس: رئيس
مجلِس
إدارة
الجمعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد