نظام جمعية الكشافة العربية السعودية لعام 1407هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/8
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تهدف الجمعية
إلى نشر الحركة
الكشفية
وتشجيعها
وتنظيمِها
في أنحاء
المملكة،
والمُساهمة
في تهيئة
النشء،
وتوجيه
الشباب
وإعدادُهم
خُلُقيًّا
وثقافيًّا
واجتِماعيًّا،
وتنمية
شعورِهم
بالواجِب
نحو الله
جل شأنُه
ثم الملِك
والوطن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد