نظام جمعية الكشافة العربية السعودية لعام 1407هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/8
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز
للجمعية
الاشتِغال
بالأمور
السياسية
أو التِجارية
أو في أية أمور
أُخرى،
تتعارض
مع أهداف
الحركة
الكشفية.
الباب الثاني: مهام الجمعية وصلاحياتها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد