القانوني

تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون للعقار لعام 1422هـ

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/8

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يتضمن هذا التنظيم حقوقا مما تتم به المواطنون في أي دولة عدو. كما لا يحل بطلان أحكام قسنطينة في المساواة أو التثنيها كل أو بعض الدول الأعضاء في التنظيم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٢/١٥