تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون للعقار لعام 1422هـ
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/8
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يتضمن هذا التنظيم حقوقا مما تتم به المواطنون في أي دولة عدو. كما لا يحل بطلان أحكام قسنطينة في المساواة أو التثنيها كل أو بعض الدول الأعضاء في التنظيم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد