تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون للعقار لعام 1422هـ
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/8
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تستثنى العقارات الواقعة داخل حدود مكة المكرمة والمدينة المنورة من أحكام هذا التنظيم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد