تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون للعقار لعام 1422هـ
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/8
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتعارض هذا التنظيم مع حق الدولة التي يقع فيها العقار في نزع ملكيته للمصلحة العامة مقابل تطبيق بذلك للقوانين التي تسمح به.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد