القانوني

تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون للعقار لعام 1422هـ

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/8

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يسمح لوطني دول مجالس التناون من الأشخاص الطبيبين والأعترابيين باستخراج الأراضي والباء بها في أية دولة عنى في المشاريع الاقتصادية المسموح لهم بممارسته الأشغالة الأثمنة فيها مع حرية التصرف في هذا الحق بالسياح رئيس المحاكمة:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٢/١٥