تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون للعقار لعام 1422هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/8
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا كان سبب الملك عن طريق الإرث، فيعامل الملك معاملة مواطني الدولة التي يقيم إليها العاقر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد