القانوني

تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون للعقار لعام 1422هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/8

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا كان سبب الملك عن طريق الإرث، فيعامل الملك معاملة مواطني الدولة التي يقيم إليها العاقر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٢/١٥