القانوني

تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون للعقار لعام 1422هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/8

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا كان العقار ربعا في يمتلك الملك بناء بها خلال ست سنوات من تاريخ تسجيله بالنسبة وإلا كان للدولة المعنية حق التصرف بالعقار مع تعويض الملك بنفس شء وقت شرائه أو تمنه حين بيعه إليه أيهما أقل مع حفظ حق الملك أمام الجهة المختصة، واللجنة أن تمدد المدة المذكورة إذا اقتضى استثمرت بأثر تأخر الملك في البناء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٢/١٥