تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون للعقار لعام 1422هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/8
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يسمح لوطني دول مجالس التناون من الإتخاصص الطبيبين و الاعترابيين
يسمح لبعضهم من المهن والحرف والأشغال الاقتصادية المسوغ
بممارستها أو التي يسمح بممارستها في إحدى الدول بموجب شروط
المقاولات في أي دولة تشروط عليها
٣- أي يتخصص العاقر منافعا مالية أو حرفة أو نشاط الذي يبرز
ممارسته وفقا لأي تحدده الجهة المختصة في أي دولة المعنية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد