القانوني

تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون للعقار لعام 1422هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/8

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يسمح لوطني دول مجالس التناون من الإتخاصص الطبيبين و الاعترابيين يسمح لبعضهم من المهن والحرف والأشغال الاقتصادية المسوغ بممارستها أو التي يسمح بممارستها في إحدى الدول بموجب شروط المقاولات في أي دولة تشروط عليها ٣- أي يتخصص العاقر منافعا مالية أو حرفة أو نشاط الذي يبرز ممارسته وفقا لأي تحدده الجهة المختصة في أي دولة المعنية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٢/١٥