تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون للعقار لعام 1422هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/8
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون الملك للملك أو يرثه الملك أو يرثه وليس له حق استئجار أي من العقارات في أي دولة إذا سمعت قوانين الدولة محل العقار بذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد