القانوني

تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون للعقار لعام 1422هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/8

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون الملك للملك أو يرثه الملك أو يرثه وليس له حق استئجار أي من العقارات في أي دولة إذا سمعت قوانين الدولة محل العقار بذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٢/١٥