القانوني

النظام الأساس للشركة السعودية لإعادة التأمين التعاونية لعام 1428هـ

المادة 10
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/83

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

جميع أصحاب الشركة فإنه للدوال والتطبيقات الصادرة عن هيئة السوق المالية واستثناء من ذلك لا يجوز تداول الأسم القبيلي التي يكتب بها الموسوسين قبل نشر القوائم المالية عن ستين مليونا كاملا لا تقل كل منها عن اثن عشر شهرا من تاريخ تسليم التشريكة، وتدرى هذه الأحكام على ما يكتسب به الموسوسين في حالة زيادة رأس المال قبل انقضاء فترة السداد، وضم ذلك بيوز شامل خلال فترة تنتلي الأسم القبيلي وتقاض لأحكام بيحق من أحد الموسوسين إلى موسس آخر أو إلى أحد أصحابنا لتقديمهما كتسليم، أو ورمى أحد الموسوسين في حالة وفاة أي من الأدري.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/١٠/٢٥