النظام الأساس للشركة السعودية لإعادة التأمين التعاونية لعام 1428هـ
المادة 6ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/83
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تستنير الشركة ما ينجح لديها من أموال المؤمن لهم والمساهمين في الشركة وفقا للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة.
الباب الثالث
رأس المال والأسهام
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد