القانوني

النظام الأساس للشركة السعودية لإعادة التأمين التعاونية لعام 1428هـ

المادة 3
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/83

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

غرض الشركة: أن تقوم بالأنشطة التأمين التعاوني ولاتحث التأميني والأنشطة وفاعلية في المملكة العربية السعودية - بمزاولة أعمال التأمين التعاوني وكل ما يتعلق به، الأعمال من إعادة تأمين المكروه أو توكثات أو تمويل أو مشاركة أو وساطة وتظهيرية إن تم تقوم بمشروع الأعمال التي يلتزم بها التحقيق أجرها مساهمة أو بأدائها أو تأجيرها أو وساطتها مشاركة أو بواسطة شركات كاسبها أو تشترك بها أو يمنحها أو يمثلها. ويجوز للشركة أن تؤخذ أن لا تكون له مساهمة أو تشترك بها أو يمنحها أو يمثلها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/١٠/٢٥