القانوني

النظام الأساس للشركة السعودية لإعادة التأمين التعاونية لعام 1428هـ

المادة 4
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/83

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض، و يجوز قرار من الجمعية العامة غير المديرية نقل السيرك الرئيسي إلى أي مدينة أخرى في المملكة العربية السعودية بموافقة مجلس المديرية أو أو مكلف لأو توكثات داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها بعد موافقة مجلس المديرية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/١٠/٢٥