النظام الأساس للشركة السعودية لإعادة التأمين التعاونية لعام 1428هـ
المادة 4ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/83
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض، و يجوز قرار من الجمعية العامة غير المديرية نقل السيرك الرئيسي إلى أي مدينة أخرى في المملكة العربية السعودية بموافقة مجلس المديرية أو أو مكلف لأو توكثات داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها بعد موافقة مجلس المديرية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد