النظام الأساس للشركة السعودية لإعادة التأمين التعاونية لعام 1428هـ
المادة 5ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/83
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مدة الشركة تسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير التجارة والمخابرة. إعلان تأسيسها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار من الجمعية العامة غير المديرية قبل انتهاء هذه المدة بعد طلب الأول.
الباب الثاني
القواعد التي تنظم بها الشركة في مبادرتها للأعمال والأغراض المحددة لها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد