القانوني

النظام الأساس للشركة السعودية لإعادة التأمين التعاونية لعام 1428هـ

المادة 5
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/83

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مدة الشركة تسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير التجارة والمخابرة. إعلان تأسيسها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار من الجمعية العامة غير المديرية قبل انتهاء هذه المدة بعد طلب الأول. الباب الثاني القواعد التي تنظم بها الشركة في مبادرتها للأعمال والأغراض المحددة لها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/١٠/٢٥