القانوني

النظام الأساس للشركة السعودية لإعادة التأمين التعاونية لعام 1428هـ

المادة 12
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/83

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحيط المجلس إدارة بموافقة الجهات المختصة عند ممارسته حق حصص الأموسمة كحصل من أعضاء مجلس إدارة المقالة العقد التي تمتنيم بيشرط أن يكون يدون بين الدين ليكن لدى استحق ورد توجه القابل يشرط مسل ليدون صاحب الموسم ، ويليفه تسليم عند خالل أسيوع فليفن المجسم الإدارة بيهما عن طريق نظام التشريكة ، ثم يدفع الرصيد (إن وجد) إلى ذلك الموسام أو وليه أو ولي منصة أو ورثته . المادية، أو باتجاه ضئيلة وفقا لأطلام أو تعليمات سارية في المسلكة، أو بتيبيعه عن حصدور أكثر من ثلاث جلسات متتالية بدون عذر يقبله المجلس الأداره أو أن يبتعيه بالإساءة أو إصراره أو قم طلب التوصية مع دانية أو ترفق عن دفع ديونه أو أصبح فاقد لأسب، يبرئ حتى أدى أو إذا ثبت راكبه سألا بأناة أو أن يبتز، وبإصرار، إذا شرع مركز أحد أصدائه المجلس أن يمنع عن عوض في المركز الشائع، على أن يبرئ هو أيضا التعيين على العمده الأداره في أول إبداء أو، ويكون المجلس الجدير مادة قائمة فقط، إذا تصد أحد أصحاب المجلس الذراع الخاص لمسهمة اجتماعية، وجب دعوة العاملة الخدمية التي أضيف وتهيب لعدم العذر المانع من الأعضاء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/١٠/٢٥