القانوني

النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية لعام 1439هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/83

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية –أيمنا وردت في هذا النظام– المعاني أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الجمعية: جمعية الكشافة العربية السعودية. النظام: النظام الأساسي لجمعية الكشافة العربية السعودية. التلاحق: العلاقة التي تتصدر من المجلس. المجلس: مجلس إدارة الجمعية. الرئيس: رئيس إدارة الجمعية. القياديون: عديد جمعية الكشافة العربية السعودية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٧/٢٥