القانوني

النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية لعام 1439هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/83

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تختص الجمعية بالمهام الآتية: ١ - رسم الخطة العامة للحركة الكشفية في المملكة، والإشراف على تنفيذها. ٢ - تنسيق البرامج الكشفية في القطاعات الحكومي والأهلي، ووضعها فنيا. ٣ - تنظيم البرامج التدريبية والتأهيلية وفق الأنظمة الكشفية العالمية. ٤ - الإسهام في أعمال الجمع والبرامج وخدمة المجتمع وتنمية، على أن تتحمل الجهات المستفيدة تكاليف الخدمات المساندة لها. ٥ - التنظيم والإشراف في المؤتمرات، والندوات، والمخيمات العربية والإسلامية والدولية، والإشراف على البعثات الكشفية في المملكة. ٦ - منح الدرجات، والشارات، والأوسمة الكشفية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٧/٢٥