القانوني

النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية لعام 1439هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/83

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعتمد الجمعية الشارات التي تميزها وأعلاماتها وعلامتها المميزة، ولا يجوز تقليدها، وتطبق على من قلد شيئا منها العقوبات التي تقضي بها الأنظمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٧/٢٥