النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية لعام 1439هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/83
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعتمد الجمعية الشارات التي تميزها وأعلاماتها وعلامتها المميزة،
ولا يجوز تقليدها، وتطبق على من قلد شيئا منها العقوبات التي تقضي بها الأنظمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد