القانوني

النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية لعام 1439هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/83

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تنتهي عضوية النظام في الجمعية في الجمعية الأتية: ب- إذا تأخر العضو عن تسديد الاشتراك المطلوب لاستمرار عضويته مدة ستة أشهر من تاريخ استحقاقه. ٢ - تنتهي العضوية في الجمعية بناء على قرار من المجلس في الحالات الآتية: أ- الاستقالة من الجمعية بطلب مكتوب يقدم إلى إدارتها. ب- إذا أخل العضو بالعضوية عن عمد أو إضرار جسيمة سواء كانت مادية أم معنوية، ويعود تقدير تلك الأضرار للمجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٧/٢٥