النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية لعام 1439هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/83
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تنتهي عضوية النظام في الجمعية في الجمعية الأتية:
ب- إذا تأخر العضو عن تسديد الاشتراك المطلوب لاستمرار عضويته مدة ستة أشهر من تاريخ استحقاقه.
٢ - تنتهي العضوية في الجمعية بناء على قرار من المجلس في الحالات الآتية:
أ- الاستقالة من الجمعية بطلب مكتوب يقدم إلى إدارتها.
ب- إذا أخل العضو بالعضوية عن عمد أو إضرار جسيمة سواء كانت مادية أم معنوية، ويعود تقدير تلك الأضرار للمجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد