القانوني

النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية لعام 1439هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/83

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يتوافر في عضو الجمعية الشروط الآتية: ١ - أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره. ٢ - أن يكون كامل الأهلية الصحية شرعا. ٣ - ألا يكون قد حكم عليه بالآد البنات في جريمة مخلة بالأمانة، مما لم يكن قد رد إليه اعتباره. ٤ - أن يسدد رسوم الاشتراك السنوية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٧/٢٥