القانوني

النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية لعام 1439هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/83

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - الجمعية السماح لأي جهة أو هيئة حكومية أو أهلية بممارسة النشاط الكشفي، وذلك خلال بالمطلبات النظامية الأخرى. ٢ - لا يجوز استخدام اسم الجمعية في أي عمل أو مشروع دون تصريح منها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٧/٢٥