القانوني

النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية لعام 1439هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/83

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تهدف الجمعية إلى: ١ - نشر الحركة الكشفية، وتشجيعها، وتنظيمها، في أنها المملكة. ٢ - الإسهام في تهيئة النشء، وتوجيهه الشباب وادعاءهم خلقا واجتماعيا. ٣ - تمييز الشعور بالواجب نحو الله - سجل شأنه ثم الملك والوطن. ٤ - تعزيز روابط بين الكشاف السعودي ونظراه في الدول الأخرى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٧/٢٥