النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية لعام 1439هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/83
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تهدف الجمعية إلى:
١ - نشر الحركة الكشفية، وتشجيعها، وتنظيمها، في أنها المملكة.
٢ - الإسهام في تهيئة النشء، وتوجيهه الشباب وادعاءهم خلقا واجتماعيا.
٣ - تمييز الشعور بالواجب نحو الله - سجل شأنه ثم الملك والوطن.
٤ - تعزيز روابط بين الكشاف السعودي ونظراه في الدول الأخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد