القانوني

النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية لعام 1439هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/83

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مفوضي العلاقات الخارجية: أحد القادة الكشفيين السعوديين المكلف بهممة العلاقات الخارجية في الجمعية. الحدودات الكشفية: الفرق أو العشائر الكشفية التي يشرف على كل منها قائد كشفي. مفوضيات الرواد: المكتاب التي تشرف على نشاط رواد الكشافة في المملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٧/٢٥