النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية لعام 1439هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/83
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أنواع العضوية هي:
١ - عضو عامل؛ وعليه يطلب الالتحاق بالجمعية، وتطبق عليه جميع الشروط المطلوبة لعضوية الجمعية، وله حق التصويت على قراراتها، وترشيح نفسه لعضوية المجلس
بعد مضي سنة كاملة على التحاقه بالجمعية عضوا عاملا.
٢ - عضو منتسب؛ وهو العضو الذي يطلب الانساب إلى عضوية الجمعية، وتشتق فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من هذا النظام، عدا شرط العمر.
٣ - عضو شرف؛ وهو العضو الذي تمشحه بقرار من المجلس- عضويةا نظير ما قدمه لها من خدمات جليلة، أو لخبراته الكشفية المتميزة عموما، ولا يجب عليه دفع أي رسم أو اشتراك.
٤ - عضو فخري؛ وهو الشخص ذو الصفة الطبيعية أو المعنوية، الذي تمنحه الجمعية- يقدر من المجلس ذلك التكريم في تحقيق الجمعية لأهدافها في الفقرات (٢) و (٣) و (٤).
٥ - ولاء عضوية الصندوقين في الفقرات (٢) و (٣) و (٤) حضور اجتماعات الجمعية العمومية دون أن يكون لهم حق التصويت أو ترشيح أنفسهم لمعضوية المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد