النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية لعام 1439هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/83
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحق لكل عضو عامل المجعية الاطلاع في مقر الجمعية - على قرارات المجلس؛ والجمعية العمومية، والميزانية، ومراقباتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد